حق النيابة في الطعن في الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك.
للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم لمصحلة المحكوم عليه وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن.
حق النيابة العامة فى الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبنى على طعنها. فى حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.
تميز النيابة العامة بمركز قانونى خاص يجيز لها الطعن فى الأحكام. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. مصلحة المجتمع تقتضى صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى. وابتناء الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net